اجتهاد
قضائي: أسباب سقوط حضانة الأم وفق المواد 173 إلى 179 من مدونة الأسرة
المحكمة:
محكمة الاستئناف بالحسيمة
الملف
رقم: 26/07/2012 تاريخ
الحكم: 04/12/2012
الوقائع
تقدم
الأب بطلب إسقاط حضانة الأم عن الطفل، معللا ذلك بسفرها إلى إسبانيا واستقرارها
هناك من أجل العمل، مما يمنعه من مراقبة أحوال المحضون، ويؤثر على تربيته وصحته
وتعليمه. استند الأب إلى مقتضيات المادة 173 من مدونة الأسرة التي تنص على ضرورة
إقامة الحاضن في مكان يضمن رعاية المحضون
دفوع
الأم
أوضحت
الأم أن سفرها كان مؤقتا لزيارة خالتها، ولم يكن بهدف الاستقرار، وأن الأسباب التي
أوردها الأب لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المواد 173 إلى 179 من المدونة،
والتي تحدد أسباب سقوط الحضانة على سبيل الحصر
قرار
المحكمة
رفضت
المحكمة طلب إسقاط الحضانة، معتبرة أن الأسباب المقدمة لا تبرر قانونيا إسقاطها،
وأن السفر المؤقت لا يعد إخلالا بواجب الحضانة. كما أكدت أن الحضانة لا تسقط إلا
إذا ثبت إخلال جسيم بمصلحة المحضون، وهو ما لم يتوفر في هذه النازلة
القاعدة
القانونية المستخلصة
"أسباب
سقوط الحضانة محددة حصريا في مدونة الأسرة، ولا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها.
السفر المؤقت لا يعد سببا كافيا لإسقاط الحضانة ما لم يثبت الإضرار بالمحضون."
هذا
الاجتهاد يبرز كيف أن القضاء المغربي يراعي مصلحة الطفل أولا، ويفسر نصوص مدونة
الأسرة تفسيرا ضيقا حين يتعلق الأمر بحقوق الحضانة، حمايةً للطرف الأضعف.
